دليل

مصنف عبد الرزاق 10746

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ، وَالْجُذَامِ، وَالْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.