دليل

مصنف عبد الرزاق 10676

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ:

أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ: " دُونَ الْحَائِطِ ". قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ! قَالَ: " بَعِيدٌ بَغِيضٌ ". قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، قَالَ: " بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ". قَالَ: فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا، قَالَ: " يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ ". قَالَ: فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: " مُصَاحَبًا ". قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا، قَالَ: " فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ ". قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللهُ ! قَالَ: حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةٌ، فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.