مصنف عبد الرزاق 10312
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ، وَقَالَ: " لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.