مصنف عبد الرزاق 10781
باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى " أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا "، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبِيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ: " لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.