دليل

مصنف عبد الرزاق 10614

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً ". وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.