دليل

مصنف عبد الرزاق 10765

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ:

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: " أَزَنَيْتَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.