مصنف عبد الرزاق 10762
باب ما رد من النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ: " النِّكَاحُ كَمَا هُوَ "، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.