دليل

مصنف عبد الرزاق 10762

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ: " النِّكَاحُ كَمَا هُوَ "، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.