مصنف عبد الرزاق 10689
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا، قَالَ: " فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.