مصنف عبد الرزاق 10629
باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " لَا يَنْكِحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.