دليل

مصنف عبد الرزاق 10406

باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ:

مَرَّ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَهُوَ يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا ! قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.