دليل

مصنف عبد الرزاق 10761

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.