دليل

مصنف عبد الرزاق 10612

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ

قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: " مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.