مصنف عبد الرزاق 10612
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: " مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.