دليل

مصنف عبد الرزاق 10669

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.