مصنف عبد الرزاق 10669
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.