دليل

مصنف عبد الرزاق 10578

باب المرأة تصدق الرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي. قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا - يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ؟ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: " يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.