مصنف عبد الرزاق 10578
باب المرأة تصدق الرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي. قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا - يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ؟ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: " يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.