مصنف عبد الرزاق 10646
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ ". قَالَ: قُلْتُ: وَعِدَّتَانِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ ". قَالَ: " فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.