مصنف عبد الرزاق 10715
باب نكاح البكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثًا حِينَ بَنَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1071710717 10648 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. متن مخفيثَلَاثٌ لِلْبِكْرِ وَلَيْلَتَانِ لِلثَّيِّبِ