مصنف عبد الرزاق 10603
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَهَا مَهْرُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.