دليل

مصنف عبد الرزاق 10604

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَهَا صَدَاقُهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.