مصنف عبد الرزاق 10799
باب أجل العنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْعِنِّينِ قَالَ: " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.