دليل

مصنف عبد الرزاق 10799

باب أجل العنين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الْعِنِّينِ قَالَ: " إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُسْتَحْلَفُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.