دليل

مصنف عبد الرزاق 10644

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً - فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.