دليل

مصنف عبد الرزاق 10767

باب ما رد من النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.