مصنف عبد الرزاق 10388
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.