دليل

مصنف عبد الرزاق 10694

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَرْبَعَةً: الْحَسَنَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَهِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالُوا: " لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.