مصنف عبد الرزاق 10320
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: "
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.