دليل

مصنف عبد الرزاق 10627

باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ:

لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.