مصنف عبد الرزاق 10627
باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ:
لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.