دليل

مصنف عبد الرزاق 10684

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا - فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.