مصنف عبد الرزاق 10684
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا - فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.