دليل

مصنف عبد الرزاق 10324

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

10324 10256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. متن مخفيسَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.