MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 10324

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

10324 10256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:10323

سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا