مصنف عبد الرزاق 10324
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
10324 10256 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:10323
سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه