دليل

مصنف عبد الرزاق 10596

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ - يَرِثُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.