مصنف عبد الرزاق 10607
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ اخْتَلَفَا؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَهَا صَدَاقُهَا "، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.