دليل

مصنف عبد الرزاق 10607

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

أَنَّ سُلَيْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ اخْتَلَفَا؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " لَهَا صَدَاقُهَا "، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.