دليل

مصنف عبد الرزاق 10634

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ: جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.