مصنف عبد الرزاق 10331
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.