دليل

مصنف عبد الرزاق 10687

باب الشرط في النكاح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، قَالَ: " فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ ". قَالَ: " هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.