مصنف عبد الرزاق 10687
باب الشرط في النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، قَالَ: " فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ ". قَالَ: " هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.