مصنف عبد الرزاق 10609
باب نكاحها في عدتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا. فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ؛ فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ. فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.