دليل

مصنف عبد الرزاق 10559

باب النكاح بغير ولي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.