مصنف عبد الرزاق 10633
باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.