دليل

مصنف عبد الرزاق 10633

باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.