17. كتاب الطلاق
مصنف عبد الرزاق 10978لا حكم مسجّل
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 10979لا حكم مسجّل
وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق 10980لا حكم مسجّل
يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "، قُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ قَالَ: " لَا "
مصنف عبد الرزاق 10981لا حكم مسجّل
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 10982لا حكم مسجّل
صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ
مصنف عبد الرزاق 10983لا حكم مسجّل
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ: " قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10984لا حكم مسجّل
10984 10916 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ. متن مخفياخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10985لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا، قَالَ: " الْمَهْرُ قَائِمٌ "
مصنف عبد الرزاق 10986لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا " قَالَ: " هَذَا قَوْلُنَا "
مصنف عبد الرزاق 10987لا حكم مسجّل
وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
مصنف عبد الرزاق 10988لا حكم مسجّل
وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا
مصنف عبد الرزاق 10989لا حكم مسجّل
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ. فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةً
مصنف عبد الرزاق 10990لا حكم مسجّل
طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ. ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ
مصنف عبد الرزاق 10991لا حكم مسجّل
وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا
مصنف عبد الرزاق 10992لا حكم مسجّل
يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً
مصنف عبد الرزاق 10993لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
مصنف عبد الرزاق 10994لا حكم مسجّل
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴿لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾لَعَلَّهُ أَنْ يَرْغَبَ فِيهَا
مصنف عبد الرزاق 10995لا حكم مسجّل
( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ: " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف عبد الرزاق 10996لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )
مصنف عبد الرزاق 10997لا حكم مسجّل
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مصنف عبد الرزاق 10998لا حكم مسجّل
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ: مَنْزِلَانِ حَلَالٌ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ؛ فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ. وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا
مصنف عبد الرزاق 10999لا حكم مسجّل
قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )
مصنف عبد الرزاق 11000لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا، كَيْفَ ؟ قَالَ: " عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا "
مصنف عبد الرزاق 11001لا حكم مسجّل
فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ قَالَ: " يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
مصنف عبد الرزاق 11002لا حكم مسجّل
لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "، قَالَ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ
مصنف عبد الرزاق 11003لا حكم مسجّل
11003 10935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 11004لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَذَلِكَ حِينَ وَضَعَتْ أَجَلُهَا ". قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: " وَإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، قَالَ: وَإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا. وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ، أَوْ يُسَرِّحْهَا، وَيُشْهِدُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَصَصْتُهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ - فَأَقَرَّ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 11005لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالُوا: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11006لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، قَالُوا: " تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11007لا حكم مسجّل
11007 10939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالُوا تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11008لا حكم مسجّل
قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11009لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 11010لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مصنف عبد الرزاق 11011لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا - كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلَافًا، وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي " أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا "
مصنف عبد الرزاق 11012لا حكم مسجّل
إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ
مصنف عبد الرزاق 11013لا حكم مسجّل
11013 10945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ
مصنف عبد الرزاق 11014لا حكم مسجّل
إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11015لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا
مصنف عبد الرزاق 11016لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا - مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلَا ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ
مصنف عبد الرزاق 11017لا حكم مسجّل
قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا - قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11018لا حكم مسجّل
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا. وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا. ؟
مصنف عبد الرزاق 11019لا حكم مسجّل
كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ ".
مصنف عبد الرزاق 11020لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
مصنف عبد الرزاق 11021لا حكم مسجّل
11021 10953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
مصنف عبد الرزاق 11022لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ - طَلَّقَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا. يَقُولُ: حِينَ تَطْهُرُ
مصنف عبد الرزاق 11023لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا.
مصنف عبد الرزاق 11024لا حكم مسجّل
" أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ.
مصنف عبد الرزاق 11025لا حكم مسجّل
أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وَهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ، أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 11026لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: أَحُسِبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. ؟
مصنف عبد الرزاق 11027لا حكم مسجّل
مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ: " وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11028لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَلْيُرَاجِعْهَا "، فَرَدَّهَا وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )
مصنف عبد الرزاق 11029لا حكم مسجّل
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: " لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11030لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
مصنف عبد الرزاق 11031لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ: أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا
مصنف عبد الرزاق 11032لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
مصنف عبد الرزاق 11033لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11034لا حكم مسجّل
قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ
مصنف عبد الرزاق 11035لا حكم مسجّل
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ
مصنف عبد الرزاق 11036لا حكم مسجّل
11036 10968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ
مصنف عبد الرزاق 11037لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُطَلِّقُهَا حَائِضًا ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا، لِتَسْتَوْفِ ثَلَاثَ حِيَضٍ ! قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِهَا. قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ
مصنف عبد الرزاق 11038لا حكم مسجّل
وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ وَلَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
مصنف عبد الرزاق 11039لا حكم مسجّل
النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ، لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا
مصنف عبد الرزاق 11040لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا، قَالَ: " بَلَى
مصنف عبد الرزاق 11041لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ، ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 11042لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا
مصنف عبد الرزاق 11043لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا
مصنف عبد الرزاق 11044لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ، قَالَ: " الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11045لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ ! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11046لا حكم مسجّل
11046 10978 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
مصنف عبد الرزاق 11047لا حكم مسجّل
طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ - رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ، فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ. فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ
مصنف عبد الرزاق 11048لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ. فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ". فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ، فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً ! فَقُمْنَ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 11049لا حكم مسجّل
هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11050لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ
مصنف عبد الرزاق 11051لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، قَالَ: تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ
مصنف عبد الرزاق 11052لا حكم مسجّل
11052 10984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ
مصنف عبد الرزاق 11053لا حكم مسجّل
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ
مصنف عبد الرزاق 11054لا حكم مسجّل
11054 10986 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ
مصنف عبد الرزاق 11055لا حكم مسجّل
أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أُبَيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أُبَيٌّ: " كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ ؟ " فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنُعَوِّذُكَ بِاللهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَمُوتَ وَلَمْ تُبَيِّنْهُ ! قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ! قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11056لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ وَضَعْتُ مَائِي، وَرَدَدْتُ بَابِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ عُمَرُ: " وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11057لا حكم مسجّل
وَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مصنف عبد الرزاق 11058لا حكم مسجّل
حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
مصنف عبد الرزاق 11059لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ: الْحِيَضُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الْأَقْرَاءُ ؟ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ
مصنف عبد الرزاق 11060لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ "، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " الْحِيَضُ هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ "، قَالَ: " فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الطَّهُورُ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "
مصنف عبد الرزاق 11061لا حكم مسجّل
الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ، لَيْسَ بِالطُّهْرِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾وَلَمْ يَقُلْ: لِقُرُوئِهِنَّ ".
مصنف عبد الرزاق 11062لا حكم مسجّل
رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الِاغْتِسَالَ، فَقَالَ لَهَا: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَلَّا، وَاخْتَصَمَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11063لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11064لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثِ حِيَضٍ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وَأَسْمَعَهَا، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11065لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق 11066لا حكم مسجّل
إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ
مصنف عبد الرزاق 11067لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا
مصنف عبد الرزاق 11068لا حكم مسجّل
لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
مصنف عبد الرزاق 11069لا حكم مسجّل
يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
مصنف عبد الرزاق 11070لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
مصنف عبد الرزاق 11071لا حكم مسجّل
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
مصنف عبد الرزاق 11072لا حكم مسجّل
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ
مصنف عبد الرزاق 11073لا حكم مسجّل
11073 11005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. متن مخفيالْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
مصنف عبد الرزاق 11074لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11075لا حكم مسجّل
إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 11076لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11077لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ "، ثُمَّ تَلَا ﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا
مصنف عبد الرزاق 11078لا حكم مسجّل
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: " تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا ".
مصنف عبد الرزاق 11079لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مصنف عبد الرزاق 11080لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مصنف عبد الرزاق 11081لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا، وَقَالَ لَهَا: قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ
مصنف عبد الرزاق 11082لا حكم مسجّل
أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ كَبْشَةُ.
مصنف عبد الرزاق 11083لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللهُ، فَقِيلَ لَهُ: " تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ "، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَ
مصنف عبد الرزاق 11084لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا
مصنف عبد الرزاق 11085لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو
مصنف عبد الرزاق 11086لا حكم مسجّل
﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قَالَ: " الزِّنَا
مصنف عبد الرزاق 11087لا حكم مسجّل
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ
مصنف عبد الرزاق 11088لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ
مصنف عبد الرزاق 11089لا حكم مسجّل
إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
مصنف عبد الرزاق 11090لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ﴾قَالَ: " هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ
مصنف عبد الرزاق 11091لا حكم مسجّل
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ
مصنف عبد الرزاق 11092لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللهِ فِي حُجْرَتِهَا، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ "
مصنف عبد الرزاق 11093لا حكم مسجّل
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ
مصنف عبد الرزاق 11094لا حكم مسجّل
﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ
مصنف عبد الرزاق 11095لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا
مصنف عبد الرزاق 11096لا حكم مسجّل
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ
مصنف عبد الرزاق 11097لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا ".
مصنف عبد الرزاق 11098لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا
مصنف عبد الرزاق 11099لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَفَضْلًا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرًا، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ
مصنف عبد الرزاق 11100لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 11101لا حكم مسجّل
لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا
مصنف عبد الرزاق 11102لا حكم مسجّل
فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا، قَالَ: " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا
مصنف عبد الرزاق 11103لا حكم مسجّل
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 11104لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ: إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا
مصنف عبد الرزاق 11105لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: " الطَّلَاقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ
مصنف عبد الرزاق 11106لا حكم مسجّل
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11107لا حكم مسجّل
تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ قَالَ: " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ ".
مصنف عبد الرزاق 11108لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا
مصنف عبد الرزاق 11109لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، قَالَ: " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11110لا حكم مسجّل
11110 11042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ [١]بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا [١] كذا في طبعة المكتب الإسلامي، ولعل الصواب: (عبيد الله) والله أعلم.
مصنف عبد الرزاق 11111لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11112لا حكم مسجّل
أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ
مصنف عبد الرزاق 11113لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11114لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا
مصنف عبد الرزاق 11115لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11116لا حكم مسجّل
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11117لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11118لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا، فَقَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11119لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
مصنف عبد الرزاق 11120لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
مصنف عبد الرزاق 11121لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، وَلَهَا النَّفَقَةُ
مصنف عبد الرزاق 11122لا حكم مسجّل
مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا
مصنف عبد الرزاق 11123لا حكم مسجّل
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ
مصنف عبد الرزاق 11124لا حكم مسجّل
فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ: لَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 11125لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ
مصنف عبد الرزاق 11126لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾؟ قَالَ: الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا وَلَمْ يَسْأَلْهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ ؟ قَالَ: " تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ " قَالَ: " وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ
مصنف عبد الرزاق 11127لا حكم مسجّل
﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى، وَلَا لَيْسَتْ حُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلَا لَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ
مصنف عبد الرزاق 11128لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾، قَالَ قَتَادَةُ: " أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ
مصنف عبد الرزاق 11129لا حكم مسجّل
فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11130لا حكم مسجّل
11130 11062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11131لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: " مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ
مصنف عبد الرزاق 11132لا حكم مسجّل
فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11133لا حكم مسجّل
دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا
مصنف عبد الرزاق 11134لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11135لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَقَالَ: صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ.
مصنف عبد الرزاق 11136لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 11137لا حكم مسجّل
11137 11069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 11138لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11139لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11140لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ "، أَوْ قَالَ: " نَوَّرْتَهَا "، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا
مصنف عبد الرزاق 11141لا حكم مسجّل
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11142لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11143لا حكم مسجّل
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11144لا حكم مسجّل
إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11145لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11146لا حكم مسجّل
دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11147لا حكم مسجّل
الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ
مصنف عبد الرزاق 11148لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ عَمْرٌو: " وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11149لا حكم مسجّل
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: " سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
مصنف عبد الرزاق 11150لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَيَخْطُبُهَا
مصنف عبد الرزاق 11151لا حكم مسجّل
11151 11083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَيَخْطُبُهَا
مصنف عبد الرزاق 11152لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 11153لا حكم مسجّل
11153 11085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ،،
مصنف عبد الرزاق 11154لا حكم مسجّل
11154 11086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 11155لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ
مصنف عبد الرزاق 11156لا حكم مسجّل
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11157لا حكم مسجّل
لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11158لا حكم مسجّل
لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 11159لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.
مصنف عبد الرزاق 11160لا حكم مسجّل
" كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ، لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي الْقُرْآنِ
مصنف عبد الرزاق 11161لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾الثَّالِثَةُ
مصنف عبد الرزاق 11162لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ، كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قُلْتُ: مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
مصنف عبد الرزاق 11163لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
مصنف عبد الرزاق 11164لا حكم مسجّل
إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ
مصنف عبد الرزاق 11165لا حكم مسجّل
إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً
مصنف عبد الرزاق 11166لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لَا
مصنف عبد الرزاق 11167لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ " قَالَ: " وَإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْأَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ
مصنف عبد الرزاق 11168لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مُتَّ، فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ، وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ ؟ قَالَا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ "، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ
مصنف عبد الرزاق 11169لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ. متن مخفيأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مُتَّ فَقَالَ لَهُمُ احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ مَا تَرَيَانِ قَالَا نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلَالِ ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ سند مخفي( عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ، )
مصنف عبد الرزاق 11170لا حكم مسجّل
كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: إِنَّ لِي مِيرَاثًا، وَإِنِّي لَمْ أَحِضْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَرِثَتْ، فَحَلَفَتْ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ - كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا -: هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ
مصنف عبد الرزاق 11171لا حكم مسجّل
أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: " مَا أَدْرِي مَا هَذَا "، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ
مصنف عبد الرزاق 11172لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا
مصنف عبد الرزاق 11173لا حكم مسجّل
11173 11105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَوَرِثَهُ مِنْهَا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ
مصنف عبد الرزاق 11174لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا.... مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11175لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ
مصنف عبد الرزاق 11176لا حكم مسجّل
11176 11108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ
مصنف عبد الرزاق 11177لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مصنف عبد الرزاق 11178لا حكم مسجّل
11178 11110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
مصنف عبد الرزاق 11179لا حكم مسجّل
فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11180لا حكم مسجّل
11180 11112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11181لا حكم مسجّل
إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
مصنف عبد الرزاق 11182لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
مصنف عبد الرزاق 11183لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
مصنف عبد الرزاق 11184لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
مصنف عبد الرزاق 11185لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
مصنف عبد الرزاق 11186لا حكم مسجّل
عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً.
مصنف عبد الرزاق 11187لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
مصنف عبد الرزاق 11188لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً
مصنف عبد الرزاق 11189لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ " قَالَ: وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ
مصنف عبد الرزاق 11190لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
مصنف عبد الرزاق 11191لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
مصنف عبد الرزاق 11192لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ.
مصنف عبد الرزاق 11193لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
مصنف عبد الرزاق 11194لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِيهَا: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
مصنف عبد الرزاق 11195لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا
مصنف عبد الرزاق 11196لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا.
مصنف عبد الرزاق 11197لا حكم مسجّل
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
مصنف عبد الرزاق 11198لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لَا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَيَقُولُ هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾قَضَى بِذَاكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
مصنف عبد الرزاق 11199لا حكم مسجّل
أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ، وَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
مصنف عبد الرزاق 11200لا حكم مسجّل
كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وَبَعْضَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11201لا حكم مسجّل
فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا
مصنف عبد الرزاق 11202لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ
مصنف عبد الرزاق 11203لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
مصنف عبد الرزاق 11204لا حكم مسجّل
لَا، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا
مصنف عبد الرزاق 11205لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعَرَاءَ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ
مصنف عبد الرزاق 11206لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ، إِذًا لَرَجَمَهَا
مصنف عبد الرزاق 11207لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ
مصنف عبد الرزاق 11208لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا
مصنف عبد الرزاق 11209لا حكم مسجّل
طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11210لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: فَلِمَ ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ
مصنف عبد الرزاق 11211لا حكم مسجّل
فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ
مصنف عبد الرزاق 11212لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ
مصنف عبد الرزاق 11213لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ... أَوْ يُهَرِيقَ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَى
مصنف عبد الرزاق 11214لا حكم مسجّل
وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ. متن مخفيالَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ أَوْ يُهَرِيقَ يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ فِيمَا نَرَى
مصنف عبد الرزاق 11215لا حكم مسجّل
لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ
مصنف عبد الرزاق 11216لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ، رُجِمَتْ
مصنف عبد الرزاق 11217لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا
مصنف عبد الرزاق 11218لا حكم مسجّل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا
مصنف عبد الرزاق 11219لا حكم مسجّل
11219 11151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيأَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا
مصنف عبد الرزاق 11220لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ - وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11221لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي: ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، " وَقَالَ عَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق 11222لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11223لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11224لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ
مصنف عبد الرزاق 11225لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11226لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11227لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11228لا حكم مسجّل
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11229لا حكم مسجّل
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 11230لا حكم مسجّل
نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 11231لا حكم مسجّل
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ". متن مخفيمَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 11232لا حكم مسجّل
النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 11233لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُمْحَا ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ
مصنف عبد الرزاق 11234لا حكم مسجّل
النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 11235لا حكم مسجّل
نص إضافيلَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ
مصنف عبد الرزاق 11236لا حكم مسجّل
11236 11168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيلَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ
مصنف عبد الرزاق 11237لا حكم مسجّل
نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
مصنف عبد الرزاق 11238لا حكم مسجّل
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مصنف عبد الرزاق 11239لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ ؟ قَالَ: يُدَيَّنُ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11240لا حكم مسجّل
فِي الْبَتَّةِ: " وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11241لا حكم مسجّل
أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً
مصنف عبد الرزاق 11242لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، رَاجِعْهَا
مصنف عبد الرزاق 11243لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ جَاءَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ عُمَرُ: " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ " قَالَ: الْقَدَرُ، قَالَ: فَتَلَا عُمَرُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾وَتَلَا: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ، هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11244لا حكم مسجّل
فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11245لا حكم مسجّل
فِي التَّدْيِينِ: " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11246لا حكم مسجّل
فِي الْبَتَّةِ: " هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف عبد الرزاق 11247لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا
مصنف عبد الرزاق 11248لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
مصنف عبد الرزاق 11249لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ: فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: وَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ " نص إضافيأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ جَعَلَهَا الْوَاحِدَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "، ثُمَّ سَأَلَ، فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ: رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ " نص إضافيأَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً "، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الِاخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَهَ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " الطَّلَاقُ سُنَّةٌ، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ فَنَقِفُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ، فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11250لا حكم مسجّل
أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا
مصنف عبد الرزاق 11251لا حكم مسجّل
فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: " يُدَيَّنُ
مصنف عبد الرزاق 11252لا حكم مسجّل
قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: " كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا
مصنف عبد الرزاق 11253لا حكم مسجّل
لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى
مصنف عبد الرزاق 11254لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: " هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
مصنف عبد الرزاق 11255لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
مصنف عبد الرزاق 11256لا حكم مسجّل
فِي خَلِيَّةٍ، وَخَلَوْتِ، قَالَا: " هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ
مصنف عبد الرزاق 11257لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا
مصنف عبد الرزاق 11258لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " قَوْلُ الرَّجُلِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَخَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، وَبِنْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، قُلْتُ: أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي، قَالَ: سَوَاءٌ، أَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَأَنْتِ سَرَاحٌ، أَوِ اعْتَدِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، فَسُنَّةٌ لَا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ طَلَاقٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنَانِ إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَلَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا، وَنَدِمَ، فَأَحَبَّ أَهْلَهُ ؟ قَالَ: لَا يُدَيَّنُ، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ: حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ قَدْ فَارَقَتْهُ، وَهُوَ طَلَاقٌ
مصنف عبد الرزاق 11259لا حكم مسجّل
أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ، فَقَالَ: إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ فَنَزَلَتْ، فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ ؟ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: " هِيَ الْبَتَّةُ "، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11260لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " مَاذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ ؟ " قَالَ: " وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: " قَدْ بَانَتْ مِنْكَ
مصنف عبد الرزاق 11261لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ
مصنف عبد الرزاق 11262لا حكم مسجّل
كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11263لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: " قَدْ بَيَّنَ، قُلْتُ: وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ: " حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ، قَدْ فَارَقَتْهُ
مصنف عبد الرزاق 11264لا حكم مسجّل
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ؟ فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى ثِنْتَيْنِ "، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
مصنف عبد الرزاق 11265لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ: " إِنَّهَا وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11266لا حكم مسجّل
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
مصنف عبد الرزاق 11267لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ، قَالَ: " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ
مصنف عبد الرزاق 11268لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ، قَالَ: " هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11269لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، فَهُوَ طَلَاقٌ
مصنف عبد الرزاق 11270لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ "، قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ "
مصنف عبد الرزاق 11271لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ، قَالَ: " يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ
مصنف عبد الرزاق 11272لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ أُقِيمُهَا الْأَوَّلَ، فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ
مصنف عبد الرزاق 11273لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11274لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا، قَالَ: " هِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11275لا حكم مسجّل
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11276لا حكم مسجّل
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11277لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ: هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11278لا حكم مسجّل
كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11279لا حكم مسجّل
كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ
مصنف عبد الرزاق 11280لا حكم مسجّل
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ
مصنف عبد الرزاق 11281لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: " وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11282لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَانْكِحِي لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11283لا حكم مسجّل
لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: قُومِي اذْهَبِي وَنَحْوَ هَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا
مصنف عبد الرزاق 11284لا حكم مسجّل
قَالَ لِرَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَفْلِحِي، قَالَ: " إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ
مصنف عبد الرزاق 11285لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: اذْهَبِي، وَالْحَقِي، وَاخْرُجِي، وَنَحْوَ هَذَا، قَالَ: " نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ، وَلَا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 11286لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، قَالَ: " نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11287لا حكم مسجّل
لَا أَعْلَمُهُ طَلَاقًا
مصنف عبد الرزاق 11288لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي، قَالَ: " قَدْ بَيَّنَ، حَسْبُهُ، قَدْ فَارَقَتْهُ
مصنف عبد الرزاق 11289لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ قَالَ: " هِيَ كَذْبَةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلَاقًا
مصنف عبد الرزاق 11290لا حكم مسجّل
هِيَ كَذْبَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11291لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلَاقًا
مصنف عبد الرزاق 11292لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11293لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ، قَالَ: " أُدَيِّنُهُ " قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرْسَلْتُكِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَهَذَا النَّحْوُ، قَالَ: " دَيِّنْهُ " قَالَ: " أَمَّا مَا بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِلْهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا لَبَّسَ عَلَيْكَ فَدَيِّنْهُ إِيَّاهُ
مصنف عبد الرزاق 11294لا حكم مسجّل
لَا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ، إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا
مصنف عبد الرزاق 11295لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَنَكَحْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ: " هِيَ كَذْبَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11296لا حكم مسجّل
هِيَ كَذْبَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11297لا حكم مسجّل
هِيَ كَذْبَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11298لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَكَذْبَةٌ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ "، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: " هِيَ كَذْبَةٌ "
مصنف عبد الرزاق 11299لا حكم مسجّل
يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ
مصنف عبد الرزاق 11300لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَقَالَ: " أَرَدْتُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا "، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11301لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11302لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَمَا نَوَى، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11303لا حكم مسجّل
نص إضافيقَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ، قَالَ: " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11304لا حكم مسجّل
11304 11236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ. متن مخفيفِي الْمَوْهُوبَةِ قَالَ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11305لا حكم مسجّل
نص إضافيإِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11306لا حكم مسجّل
11306 11238 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ. متن مخفيفِي الْمَوْهُوبَةِ قَالَ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11307لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11308لا حكم مسجّل
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11309لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11310لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11311لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11312لا حكم مسجّل
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11313لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 11314لا حكم مسجّل
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11315لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11316لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، قَالَ: " وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11317لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَقُولَ: خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، فَأَيَّ ذَلِكَ قَالَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّى يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلَّهُنَّ
مصنف عبد الرزاق 11318لا حكم مسجّل
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: " لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ "، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
مصنف عبد الرزاق 11319لا حكم مسجّل
إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11320لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا
مصنف عبد الرزاق 11321لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعَرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11322لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ قَالَ: " فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ
مصنف عبد الرزاق 11323لا حكم مسجّل
هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11324لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، قَالَ: " لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ
مصنف عبد الرزاق 11325لا حكم مسجّل
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا
مصنف عبد الرزاق 11326لا حكم مسجّل
لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ
مصنف عبد الرزاق 11327لا حكم مسجّل
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ
مصنف عبد الرزاق 11328لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: " نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11329لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11330لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "، قَالَ سُفْيَانُ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مصنف عبد الرزاق 11331لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، قَالَ: " يُدَيَّنَانِ
مصنف عبد الرزاق 11332لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ، قَالَ: " يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا
مصنف عبد الرزاق 11333لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. متن مخفيفِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدَ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ يُدَيَّنَانِ وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا
مصنف عبد الرزاق 11334لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ: " عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بَيِّنَةً حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ
مصنف عبد الرزاق 11335لا حكم مسجّل
يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبِهِ يَأْخُذُ
مصنف عبد الرزاق 11336لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا، قَالَ: " ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ
مصنف عبد الرزاق 11337لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ: " يُدَيَّنُ
مصنف عبد الرزاق 11338لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: " يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَصَادِقٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: " تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَكَاذِبٌ، ثُمَّ تُطَلَّقُ
مصنف عبد الرزاق 11339لا حكم مسجّل
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ كَذَا، وَقَالَتْ هِيَ: بَلْ هُوَ كَذَا، اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ
مصنف عبد الرزاق 11340لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ، فَقَالَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: يَقُولَانِ: تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ قَالَ: وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا، فَقَالَا: " تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا: " إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ
مصنف عبد الرزاق 11341لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ، قَالَا: " إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، يَقُولَانِ: إِذَا بَرَّ
مصنف عبد الرزاق 11342لا حكم مسجّل
11342 11274 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا يُقَدِّمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ قَالَا إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقَةٌ يَقُولَانِ إِذَا بَرَّ
مصنف عبد الرزاق 11343لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، قَالَ: " لَا، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ
مصنف عبد الرزاق 11344لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ "، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
مصنف عبد الرزاق 11345لا حكم مسجّل
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرَّ
مصنف عبد الرزاق 11346لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 11347لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى، قَالَ: " لَا يَصْنَعُهُ، وَإِنْ مَسَّهَا
مصنف عبد الرزاق 11348لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا قَالَ: " قَدْ حَنِثَ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ
مصنف عبد الرزاق 11349لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي، فَيُؤَخِّرُهُ فَيَقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينٍ، قَالَ: " أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ
مصنف عبد الرزاق 11350لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا، قَالَ: " أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
مصنف عبد الرزاق 11351لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا، فَقَالَ: " هَذَا اللَّحْمُ
مصنف عبد الرزاق 11352لا حكم مسجّل
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا، فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ، قَالَ: " قَدْ كَلَّمَتْهَا
مصنف عبد الرزاق 11353لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ " قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا، قَالَ: فَقَالَ: " اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ
مصنف عبد الرزاق 11354لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ، فَقَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ
مصنف عبد الرزاق 11355لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " لَيْسَ بِكَلَامٍ
مصنف عبد الرزاق 11356لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ، قَالَ: " يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 11357لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ قَالَ: " إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ
مصنف عبد الرزاق 11358لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ: " لَيْسَ بِطَلَاقٍ
مصنف عبد الرزاق 11359لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ، قَالَ: " قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11360لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ
مصنف عبد الرزاق 11361لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: " مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ
مصنف عبد الرزاق 11362لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: " يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 11363لا حكم مسجّل
يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا
مصنف عبد الرزاق 11364لا حكم مسجّل
11364 11296 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا
مصنف عبد الرزاق 11365لا حكم مسجّل
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ، قَالَ: " يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ
مصنف عبد الرزاق 11366لا حكم مسجّل
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: " لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ
مصنف عبد الرزاق 11367لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: " نِيَّتُهُ "، وَقَالَ الْحَكَمُ: " يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ
مصنف عبد الرزاق 11368لا حكم مسجّل
نِيَّتُهُ
مصنف عبد الرزاق 11369لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسِبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ، قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: " إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11370لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى، قَالَ: " يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى
مصنف عبد الرزاق 11371لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ، فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلَانَةُ، أَخَرَجْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا "، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: " تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ
مصنف عبد الرزاق 11372لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى، فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: " تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى "، قَالَ مَعْمَرٌ: " قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: " تُطَلَّقَانِ مَعًا
مصنف عبد الرزاق 11373لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي، قَالَ: " إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 11374لا حكم مسجّل
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ
مصنف عبد الرزاق 11375لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ، قَالَ: " لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ
مصنف عبد الرزاق 11376لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ
مصنف عبد الرزاق 11377لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ، قَالَ: " يَتَوَارَثَانِ "، قَالَ سُفْيَانُ: " إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ
مصنف عبد الرزاق 11378لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ، قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا " قَالَ: " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11379لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11380لا حكم مسجّل
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11381لا حكم مسجّل
إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 11382لا حكم مسجّل
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا
مصنف عبد الرزاق 11383لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، الْأَمْرُ لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا
مصنف عبد الرزاق 11384لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ "، ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ
مصنف عبد الرزاق 11385لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11386لا حكم مسجّل
لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11387لا حكم مسجّل
11387 11319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11388لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: " يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ
مصنف عبد الرزاق 11389لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: " أَمَّا الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ طُلِّقَتْ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
مصنف عبد الرزاق 11390لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى أَصْبَهَانَ، فَبَاعَ الْبَغْلَ، وَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، قَالَ شُرَيْحٌ: " إِنْ شِئْتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا " قَالَ: فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا
مصنف عبد الرزاق 11391لا حكم مسجّل
الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
مصنف عبد الرزاق 11392لا حكم مسجّل
الزَّمَانُ سَنَتَانِ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
مصنف عبد الرزاق 11393لا حكم مسجّل
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " أَسْفَرَهَا عِكْرِمَةُ
مصنف عبد الرزاق 11394لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ، وَحَمَّادٌ: " لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
مصنف عبد الرزاق 11395لا حكم مسجّل
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى "، " وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11396لا حكم مسجّل
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
مصنف عبد الرزاق 11397لا حكم مسجّل
لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 11398لا حكم مسجّل
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَقَدْ شَاءَ اللهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ
مصنف عبد الرزاق 11399لا حكم مسجّل
يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11400لا حكم مسجّل
إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ
مصنف عبد الرزاق 11401لا حكم مسجّل
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
مصنف عبد الرزاق 11402لا حكم مسجّل
طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: " طَلِّقْهَا "، فَفَعَلَ، فَقَالَ: " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ "، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا "، وَتَلَا بِآيَةِ النِّسَاءِ،
مصنف عبد الرزاق 11403لا حكم مسجّل
طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْ يُرَاجِعَهَا " قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ "، وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾الْآيَةَ، قَالَ: فَارْتَجَعَهَا
مصنف عبد الرزاق 11404لا حكم مسجّل
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ "، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ
مصنف عبد الرزاق 11405لا حكم مسجّل
نص إضافيأَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " نَعَمْ "
مصنف عبد الرزاق 11406لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَوِلَايَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَّهَا، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 11407لا حكم مسجّل
طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 11408لا حكم مسجّل
لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمْ ؟ قَالَ: أَلْفًا، قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: " فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ " قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: " إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11409لا حكم مسجّل
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ، قَالَ: " تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ سَائِرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11410لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " فَيُرِيدُ هَؤُلَاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهَ، وَاللهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَنْكُمْ، نَعَمْ هُوَ كَمَا يَقُولُ "
مصنف عبد الرزاق 11411لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا " قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللهُ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: " ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ "
مصنف عبد الرزاق 11412لا حكم مسجّل
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ
مصنف عبد الرزاق 11413لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ
مصنف عبد الرزاق 11414لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: " لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11415لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
مصنف عبد الرزاق 11416لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
مصنف عبد الرزاق 11417لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ، وَالْأَعْرَجُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَيدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
مصنف عبد الرزاق 11418لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ: " تَأْخُذُ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ
مصنف عبد الرزاق 11419لا حكم مسجّل
قَالَ مُجَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ
مصنف عبد الرزاق 11420لا حكم مسجّل
قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَا أَبَا عَبَّاسٍ يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ ! عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ
مصنف عبد الرزاق 11421لا حكم مسجّل
جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
مصنف عبد الرزاق 11422لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا، قَالَا: " يُدَيَّنُ
مصنف عبد الرزاق 11423لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا، قَالَ: " أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاءٌ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
مصنف عبد الرزاق 11424لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا، قَالَ: " قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً فَهِيَ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 11425لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: " يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾الْآيَةَ، قُلْتُ: " وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ " قَالَ: " وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
مصنف عبد الرزاق 11426لا حكم مسجّل
إِنْ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
مصنف عبد الرزاق 11427لا حكم مسجّل
هِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11428لا حكم مسجّل
هِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11429لا حكم مسجّل
هِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11430لا حكم مسجّل
هِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11431لا حكم مسجّل
هِيَ يَمِينٌ " قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾
مصنف عبد الرزاق 11432لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " هِيَ يَمِينٌ "، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾
مصنف عبد الرزاق 11433لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ
مصنف عبد الرزاق 11434لا حكم مسجّل
هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
مصنف عبد الرزاق 11435لا حكم مسجّل
إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11436لا حكم مسجّل
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11437لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
مصنف عبد الرزاق 11438لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ
مصنف عبد الرزاق 11439لا حكم مسجّل
مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
مصنف عبد الرزاق 11440لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: " هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف عبد الرزاق 11441لا حكم مسجّل
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11442لا حكم مسجّل
إِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ
مصنف عبد الرزاق 11443لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ
مصنف عبد الرزاق 11444لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ
مصنف عبد الرزاق 11445لا حكم مسجّل
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا
مصنف عبد الرزاق 11446لا حكم مسجّل
إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي
مصنف عبد الرزاق 11447لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف عبد الرزاق 11448لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: " هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف عبد الرزاق 11449لا حكم مسجّل
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ - أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ
مصنف عبد الرزاق 11450لا حكم مسجّل
هِيَ ثَلَاثٌ
مصنف عبد الرزاق 11451لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق 11452لا حكم مسجّل
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ
مصنف عبد الرزاق 11453لا حكم مسجّل
فِي الْحَرَامِ قَالَ: " عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
مصنف عبد الرزاق 11454لا حكم مسجّل
قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11455لا حكم مسجّل
هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ، إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ؛ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
مصنف عبد الرزاق 11456لا حكم مسجّل
11456 11388 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ. متن مخفيهُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ إِذَا قَالَ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
مصنف عبد الرزاق 11457لا حكم مسجّل
عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ، قَالَ: " هِيَ ظِهَارٌ
مصنف عبد الرزاق 11458لا حكم مسجّل
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ
مصنف عبد الرزاق 11459لا حكم مسجّل
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: " مَا كُنْتُ لِأَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا "
مصنف عبد الرزاق 11460لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ "، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو
مصنف عبد الرزاق 11461لا حكم مسجّل
إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ.
مصنف عبد الرزاق 11462لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى " كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 11463لا حكم مسجّل
فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقَالَ: " إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا
مصنف عبد الرزاق 11464لا حكم مسجّل
عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ، قَالَا: " هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 11465لا حكم مسجّل
نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ".
مصنف عبد الرزاق 11466لا حكم مسجّل
كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ
مصنف عبد الرزاق 11467لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، قَالَ: " لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا، فَإِنْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ
مصنف عبد الرزاق 11468لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ
مصنف عبد الرزاق 11469لا حكم مسجّل
الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قُلْتُ: أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي
مصنف عبد الرزاق 11470لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
مصنف عبد الرزاق 11471لا حكم مسجّل
لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 11472لا حكم مسجّل
11472 11404 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيلَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 11473لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا "، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 11474لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
مصنف عبد الرزاق 11475لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
مصنف عبد الرزاق 11476لا حكم مسجّل
لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 11477لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: " لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.