دليل

مصنف عبد الرزاق 10623

باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهِمَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.