دليل

مصنف عبد الرزاق 10335

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.