مصنف عبد الرزاق 10335
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: " يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.