دليل

مصنف عبد الرزاق 10506

باب الشغار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.