مصنف عبد الرزاق 10399
باب الأكفاء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ ذَوِي الْأَحْسَابِ؛ فَإِنَّ الْأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلَا نِكَاحَ لَهُمْ "، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا، وَنَكَحَ بِلَالٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتِ: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ﴾الْآيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.