مصنف عبد الرزاق 10469
باب غلاء الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوَى لِلهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! مَا نَكَحَ وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.