دليل

مصنف عبد الرزاق 10469

باب غلاء الصداق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "

لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوَى لِلهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! مَا نَكَحَ وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.