مصنف عبد الرزاق 10413
باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم
10413 10345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نص إضافيأُخْبِرْتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا ! قَالَ: " لَا تَنْكِحْهَا " ! ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا تَنْكِحْهَا ". ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْ تَنْكِحَ سَوْءَاءَ وَلُودًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلَاءَ لَا تَلِدُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.