دليل

مصنف عبد الرزاق 10497

باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ ! قَالَ: " أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.