دليل

مصنف عبد الرزاق 10600

باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا، قَالَ: " لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا نِصْفُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.