مصنف عبد الرزاق 10405
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ فَإِنْ رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.