دليل

مصنف عبد الرزاق 10610

باب نكاحها في عدتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعَمْرٌو، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ،

أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: " إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ "، قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.