مصنف عبد الرزاق 10652
باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ، ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ. قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ! قَالَا: " عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.