دليل

مصنف عبد الرزاق 10652

باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَحُوهُ، ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ. قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ! قَالَا: " عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: " فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.