مصنف عبد الرزاق 10488
باب غلاء الصداق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ؛ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ( وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ ) قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ( فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.