مصنف عبد الرزاق 10663
باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ، قَالَ: " يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ، ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.