دليل

مصنف عبد الرزاق 10663

باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ، قَالَ: " يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ، ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.