دليل

مصنف عبد الرزاق 10332

باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.