مصنف عبد الرزاق 10332
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.